الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
عليه إلى غير ذلك...) (1).
ثم ادعى أن ولاية أبي بكر على الموسم والحج قد ثبتت بلا خلاف بين أهل الأخبار، ولم يصح أنه عزله ولا يدل رجوع أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله مستفهما عن القصة على العزل ثم جعل إنكار من أنكر حج أبي بكر في تلك السنة بالناس كإنكار عباد وطبقته أخذ أمير المؤمنين عليه السلام سورة براءة من أبي بكر، وحكي عن أبي علي أن المعنى في أخذ السورة من أبي بكر: (إن من عادة العرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم فإن ذلك العقد لا ينحل إلا أن يحله هو أو بعض سادات قومه، فلما كان هذا عادتهم وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبذ إليهم عهدهم وينقض ما كان بينه وبينهم علم أنه لا ينحل ذلك إلا به أو بسيد من سادات رهطه، فعدل عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام للقرب في النسب (2) ثم ادعى أنه عليه السلام ولى أبا بكر في حال مرضه أن يصلي (3) بالناس وذلك أشرف الولايات وقال في ذلك: (يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر) ثم اعترض نفسه بصلاته عليه السلام خلف عبد الرحمن بن عوف وأجاب (بأنه عليه السلام صلى خلفه لا أنه ولاه الصلاة وقدمه فيها وإنما قدم عبد الرحمن عند غيبة النبي صلى الله عليه وآله بغير أمره وقد ضاق الوقت فجاء الرسول صلى الله عليه وآله فصلى خلفه) وتكلم على أن ولاية أبي بكر الصلاة لا تدل على النص بالخلافة عليه) بكلام لا طائل في حكايته (4).

(1) المغني 20 ق 1 / 350.
(2) ش " للقرب بالنسب ".
(3) ش " الصلاة ".
(4) المغني 20 ق 1 / 350 و 351.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»