أمر مطلقا وتأكيده ذلك وتكراره له.
فأما جيش أسامة فإنه لم يضم من يصلح للإمامة فيجوز تأخرهم ليختار أحدهم على ما ظنه صاحب الكتاب، على أن ذلك لو صح أيضا لم يكن عذرا في التأخر لأن من خرج في الجيش يمكن أن يختار وإن كان بعيدا ولا يمنع بعده من صحة الاختيار، وقد صرح صاحب الكتاب بذلك ثم لو صح هذا العذر لكان عذرا في التأخر قبل العقد فأما بعد إبرامه فلا عذر فيه، فالمعاضدة التي ادعاها قد بينا ما فيها.
فأما قول صاحب الكتاب رادا على من جعل إخراج القوم في الجيش ليتم أمر النص (إن بعدهم لا يمنع من أن يختاروا للإمامة) فيدل على أنه لم يتبين معنى هذا الطعن على حقيقته، لأن الطاعن به لا يقول إنه أنفذهم (1) لئلا يختاروا للإمامة، وإنما يقول إنه أبعدهم حتى ينتصب بعده في الأمر من نص عليه، ولا يكون هناك من يخالفه وينازعه.
فأما قوله: (إنه صلى الله عليه وآله لم يكن قاطعا على موته)، فذلك لا يضر تسليمه أليس كان خائفا ومشفقا وعلى الخائف أن يتجرد مما يخاف منه.
فأما قوله: (لم يرد نفذوا الجيش في حياتي) فقد بينا ما في ذلك فأما ولاية أسامة على من ولى عليه فلا بد من اقتضائها لفضله على الجماعة فيما كان واليا فيه، وقد دللنا فيما تقدم من الكتاب على أن ولاية المفضول على الفاضل فيما كان أفضل فيه منه قبيحة، وكذلك القول في ولاية عمرو بن العاص عليهما والقول في الأمرين واحد.