الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
يكن خطأ فمني، ونحو ما رووه من أنه لم يعرف ميراث الجدة (1) وإن من هذه حاله لا يصلح للإمامة) وأجاب عن ذلك بأن الإمام لا يجب أن يكون محيطا بجميع أمور الدين، وإن القدر الذي يحتاج إليه الإمام فهو الذي يحتاج إليه الحاكم، وذكر أن القول بالرأي هو الواجب في ما لا نص فيه، وأن ذلك إجماع من الصحابة وادعا أن أمير المؤمنين عليه السلام قال بالرأي في بيع أمهات الأولاد (2) ومسألة الحرام والحد (3) والمشتركة (4) فإنه ذهب عليه بعض الأحكام نحو الكلام في العقل عن مولى صفيه حتى قطع عمر بن الخطاب التداعي بينه وبين الزبير بأن بين أن الميراث للمولى

(١) في مسند أحمد ٤ / ٢٢٤ وسنن البيهقي ٦ / ٢٣٤ وبداية المجتهد ٢ / ٢٨٧ وغيرها عن أبي قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق (رض) تسأله عن ميراثها مالك في كتاب الله شئ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه.
وروي عنه أيضا أنه أتته جدتان أم الأم وأم الأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني الحارث: يا خليفة رسول الله لقد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس (انظر الإصابة حرف العين ق ١ بترجمة عبد الرحمن بن سهل وأسد الغابة ٣ / 299).
(2) تقدم الكلام على هذا وسيأتي قريبا طعن المرتضى في الرواية وانظر سنن البيهقي 10 / 348.
(3) يعني بإكرام الخمر والحد: حد الخمر فقد روى غير الإمامية أن عليا عليه السلام أشار على عمر بأن الحد في شرب الحرام حد المفتري وهو ثمانون جلدة مع أنه جلد الوليد بن عقبة بحضرة عثمان أربعين (انظر المغني لابن قدامة 8 / 306، والجوهر النقي لابن التركماني بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 10 / 320).
(4) أي الجارية المشتركة والمعروف بين الإمامية عدم اختلاف حكم أمير المؤمنين فيها.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»