الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
يعتبر في هذا الباب هو الفضل في الظاهر دون الباطن فإذا قوي الظن بالإمارات أن غيره مثله أو أفضل منه، لم يمتنع أن يقدم عليه وذلك بمنزله أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وصفه الرجل أنه قرشي (3) فلا يجب أن لا يقدم غيره عليه، وإن لم يثبت النسب قطعا، وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون من لا يقطع على فضله أفضل منه، وإنما كان يجب ما سأل عنه لو كان الفضل المطلوب هو المتيقن،... " (2).
يقال له: لا شبهة في أن الفضل المقطوع عليه أولى أن يقدم صاحبه من الفضل المظنون، وإنما يعتبر الفضل في الظاهر دون الباطن من يعتبره في هذا الباب من حيث لم يكن له إلى الباطن سبيل، ولا عليه دليل لأن الظن إنما يكون له حكم، ويقوم مقام العلم عند تعذر العلم فأما مع حصول العلم فلا حكم للظن، ولهذا لو علمنا بخبر الرسول صلى الله عليه وآله عدالة بعض الشهود لكانت شهادته أولى من شهادة من يظن عدالته ولا يقطع عليها، وما أظن أحدا يسوي في هذا الباب بين شهادة المقطوع على عدالته، والمظنونة عدالته، ولا يجعل الرجحان والمزية في جهة العلم.
فأما الذي جعله أصلا من وصف الرسول صلى الله عليه وآله لرجل بأنه قرشي فلا يمتنع أن يقدم غيره ممن يظن أنه قرشي، والخلاف في الأمرين واحد والحجة على فساد قوله في الأصل والفرع جميعا ما ذكرناه.

(1) غ " أن كل قرشي ".
(2) المغني 20 ق 1 / 231.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»