الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
المفضول على الفاضل (1)) وهذا كما ترى كلام من لا يراعي أسباب النفار والسكون، ويعتبر بما كان له سبب مؤثر في حال من يختار للإمامة ولا يعتبر ما لم يكن مؤثرا في حاله بل كان ما أوجب النفار عنه رافعا لمنزلته، ومقدما لرتبته.
فأما كون المفضول في البلد الذي مات فيه الإمام وبعد دار الفاضل، وخوف الفتنة من تأخير العقد، فإنما يصح له أيضا أن يكون سببا عند من جعل الإمامة بالاختيار، وذلك فاسد، على أنه يوجب أن يعقد للفاسق، والخالي من كل علوم الدين إذا كان في البلد الذي توفي فيه الإمام وخيفت الفتنة من تأخير العقد، وهذا مما لا فضل فيه.
ثم قال صاحب الكتاب: " فإن قيل: إن كان الأفضل أولى بالإمامة فيجب بعد العقد للإمام الذي هو الأفضل إذا صار غيره أفضل منه أن يعقد له وينقض عقد الأول " ثم قال: " قيل له: لا يمتنع في هذا الشرط أن يعتبر في الأول على بعض الوجوه، ولا يعتبر بعد ذلك لأن كثيرا من الأحكام قد تعرض ولا يمنع من صحة العقد، وإن كان في الابتداء يمنع منه كالعلة (2) التي تطرأ على النكاح فلا تمنع من صحته، وإن منعت في الابتداء إلى غير ذلك فهو موقوف على الدلالة، وقد ثبت بالدليل أن عقد الإمام لا ينقض بذلك، وهو الإجماع، على أن شيخنا أبا علي قد ذكر فيما أظن أن الإمام إذا كف بصره لا يفسخ إمامته وإنما ينوب عنه غيره وهو على جملة الإمامة فلم ينقض عقد الإمامة لهذه الخلة، وهو في باب المنع أقوى من كون المفضول مفضولا... " (3).

(1) غ " تقديم المفضول عليه ".
(2) غ " كالعدة ".
(3) المغني 20 ق 1 / 231.
(١٨٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»