الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
كان مراده عليه السلام مما يصح أن يقع الاضطرار إليه كما يصح أن يقع الاضطرار إلى خطابه وكلامه فلو جوزنا على الناقلين الكذب في أحد الأمرين جوزناه في الآخر ومن ذهب من أصحابنا إلى أن اللفظ المحتمل لأمور مختلفة على جهة الحقيقة إذا ارتفع بيان المخاطب وتخصيصه مراده بوجه دون وجه يجب حمله على سائر محتملاته إلا ما منع منه الدليل يسقط هذا المذهب السؤال عن نفسه، فنقول: إذا كان لفظ الإمامة محتملا لسائر الولايات التي تستغرقها الإمامة كاحتماله لبعضها، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وآله مراده على سبيل التعيين والتخصيص وجب أن يحمل اللفظ على جميع ما يحتمله.
وهذا الجواب غير معتمد عندنا لأنه مخالف لأصولنا، ومبني على أصل نعتقد فساده وبطلانه، وأصح ما يجاب به عن السؤال أن يقال:
قد وجدنا الأمة في هذا الخبر المنصوص الذي تدعيه الشيعة بين قولين أحدهما قول من نحاه وحكم ببطلانه، والآخر قول من أثبته وقطع على صحته، ووجدنا كل من قطع على صحته لا يفرق في تناوله للإمامة بين ولاية وغيرها بل يحكم باستيعابه لجميع الولايات التي تدخل تحت الإمامة الشرعية، ولا يميز بين علم وصلاة وغيرهما، فالقول بإثبات الخبر مع التخصيص قول خارج عن أقوال الأمة المستقرة فوجب اطراحه.
فأما نفيه أن يكون في لفظ الإمام عرف شرعي وقوله: " إنما حصل التعارف فيها باصطلاح أرباب المذاهب) فهو طريق إلى نفي العرف الشرعي في جميع الألفاظ الشرعية، حتى يقال: إن لفظ الصلاة والزكاة ليس بشرعي وإنما اصطلح على معنى هذه الألفاظ أرباب المذاهب.
فإن قيل: كيف يصح إخراج لفظ الصلاة وما أشبهها من عرف
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»