عن أن يدعى فيه التواتر، وإنما الذي يصح فيه النقل الأخبار التي يذكرونها كخبر غدير خم وغيره، مما نورده من بعد ولا يمكنهم أن يدعوا أيضا أنه غير محتمل (1) من غير جهة الاضطرار، لأنه إذا لم يكن فيه اضطرار يعلم معه قصد النبي صلى الله عليه وآله فوجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالقرآن والسنة على الأحكام وما هذه حاله يصح فيه طريقة التأويل، وصرف الظاهر إلى غيره بدليل، لأنه لا يكون في الألفاظ التي يذكرون (2) في ذلك أوكد من أن يقول صلى الله عليه وآله: " هذا إمامكم من بعدي " (3) فمتى لم يعلم مراده صلى الله عليه وآله باضطرار أمكن أن يقال: إن هذا القول لا يعم الإمامة، لأنه لا يمتنع أن يريد أنه إمامكم في الصلاة أو الإمامة في العلم التي هي أجل من الإمامة (4) التي تتضمن الولاية، وأمكن أن يقال فيه أن هذا القول لا يعم الإمامة، لأن قوله: (هذا إمام) (5) بمنزلة قوله هذا رئيسكم وقائدكم وسائقكم إلى غير ذلك مما يقتضي صفة لا تستوعب ولا يمكن ادعاء العموم فيها، فلا بد من بيان إذا لم يكن هناك (6) تعارف يحمل الكلام عليه، ولا يمكن أن يدعى في لفظ الإمامة التعارف من جهة اللغة لأنه لا يعقل في اللغة أنها تفيد القيام بالأمور التي تختص بالإمام ولا يمكن ادعاء العرف الشرعي فيه، والذي حصل فيه من التعارف إنما حصل باصطلاح أرباب المذاهب، وما حل
(١٩٣)