الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
باطلة، لأن إبطالها بهذا الوجه يؤدي إلى إبطال كل ما لم يسلمه المخالفون لخصومهم من الأخبار، وإن كان قد اختص بنقله فرقة فيهم الحجة على أن خبر الغدير لم يفارق النص الجلي من حيث الحجة لكن من حيث نقله المخالفون (١) فأجمع الناس على تسليمه، وقد ثبتت الحجة بما لا إجماع فيه ولا تسليم من جميع الأمة.
فأما قوله: " إن جميع ما نعتمده من النصوص إذا لم يعلم منه قصد النبي صلى الله عليه وآله باضطرار فلا بد أن يكون محتملا " فليس يخلو الاحتمال الذي عناه من أن يريد به ما لم يمكن القطع فيه على وجه دون وجه، وكانت الأقوال في المراد منه كالمتكافئة المتحاذية (٢) فإن أراد هذا - وهو المفهوم في الأغلب من لفظ الاحتمال - فالنص عندنا بمعزل عنه، لأنه مما يقطع على المراد منه، ولا تكافؤ بين الأقوال المختلفة في تأويله، وإن أراد بالاحتمال جواز دخول الشبهة وعدم العلم الضروري فهو غلط، لأنه ليس كل ما لم يعلم ضرورة وأمكن المبطل صرفه عن ظاهره بالشبهة محتملا لأنه لو كان ما هذه صفته موهوما بالاحتمال لوجب أن تكون أدلة العقل كلها محتملة، وكذلك نصوص القرآن والسنة التي نقطع على المراد منها حتى يكون قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) (٣) و ﴿ما اتخذ الله من ولد﴾ (٥) و ﴿ليس كمثله شئ﴾ (6) محتملا، غير أنا وإن

(١) في المخطوطة " المختلفون " وفي حاشيتها " المخالفون خ ل ".
(٢) المتحاذية: المتقاربة.
(٣) في الأصل " المتحاذية فهذا " والتصحيح عن المخطوطة (٤) الأنعام ١٠٣.
(٥) المؤمنون ٩١.
(٦) الشورى ١١.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»