الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
وبعد: فإنا لا نثبت كون المعجز بنقل المسلمين فيجوز أن يتعلق بهذه الطريقة بل نثبته بالتواتر والضرورة.
وعندنا أن المسلم والكافر في ذلك لا يختلف، ولذلك لم يختلفوا في نقل كون المعجزات وإنما وقع الخلاف في دلالتها (1) على ما بيناه في باب النبوءات (2)، وهذه الجملة تسقط دعوى كل من ادعى إثبات الأمة بنص ضروري ولا يبقى من بعد إلا الكلام في النصوص التي يقال: إنها دلالة على الإمامة، ويتوصل إلى معرفة الإمامة بالاستدلال بها كما يتوصل بها إلى معرفة الأحكام بالنظر في الكتاب والسنة، ولا يمكن في هذه القسمة (3) الإحالة على نص غير مبين بقول (4) معروف لفظه، لأنهم متى أحالوا على نص لا يعرف لفظه لم يكونوا بأن يدعوا أنه (5) دلالة النص على أمير المؤمنين عليه السلام بأولى ممن يدعي ضده وخلافه (ويكون هذا المدعي بمنزلة من يدعي مذهبا يجعل الدلالة عليه نص الكتاب، ولا يتلو آية إلا نظر فيها وفي دلالتها، وإنما يمكن أن لا تقع الإحالة على قول بعينه لم يدع النص الضروري، لأن ما حل هذا المحل الحجة فيه وقوع العلم بقصده ودينه، ولا معتبر باللفظ كما لا يعتبر بأعيان المخبرين، فأما فيما ذكرناه) (6) فلا بد من ذكر النص الدال ليتم الغرض وهذه الطريق تحوج (7) القوم إلى ذكر ما يدعون أنه يدل على النص (على

(1) في " الشافي " دلالتهما " وآثرنا ما في " المغني ".
(2) يعني من كتابه " المغني " وباب النبؤات في الجزء الخامس من كتاب المغني.
(3) غ " الفسحة ".
(4) غ " مبين منقول معروف ".
(5) أي النص غير المبين بقول معروف.
(6) ما بين المعقوفين ساقط من " الشافي " وأعدناه من " المغني ".
(7) غ " تخرج ".
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»