أمير المؤمنين) (1) من كتاب أو سنة حتى ينظر فيه، وفي دلالته (ويكون الكلام معهم في كيفية الدلالة ووجهها وربما وقع الكلام معهم في طريق إثبات تلك الدلالة، وهل هي ثابتة بالتواتر أو بخبر يكون من جهة الأثبات، أو يلحق بأخبار الآحاد) (1) وكل ذلك مما لا يستنكر وقوع الخلاف فيه ولا يحل في المكابرة محل ما قدمناه (2) من دعوى الاضطرار... " (3).
يقال له: كما أن مخالف الملة يعلم ضرورة كثرة المسلمين في هذه الأزمان وما والاها، ولا يصح أن يشك في كثرتهم وانتشارهم حتى أنا نعد من أظهر الشك في ذلك مكابرا فكذلك المخالفون في النص على أمير المؤمنين عليه السلام يعلمون ضرورة كثرة من يدعي نقل هذا النص في هذه الأزمان فإنما يصح أن يشكوا في اتصال نقلهم، وكثرة سلفهم في النقل كما يشك مخالفوا الملة في هذه الحال من نقل المسلمين للمعجزات، فقد صح بما ذكرناه أن الموضع الذي ادعى فيه المكابرة على المخالف لنا مثله في نقل النص وكثرة ناقليه، وبقي الموضع الذي لا يمكنه أن يدعي فيه الضرورة، كما لا يمكننا ادعاؤها في إثبات سلفنا واتصالهم، ولزمه أن ينفصل من دعوى مخالف الملة عليه انقطاع نقل المعجزات، وأن ادعاءها ظهر في المستقبل من الأوقات، فإنه لا يمكن من إيراد حجة في ذلك إلا وهي بعينها كانت حجتنا عليه فيما طعن به في نقلنا.
فأما نفيه أن يكون الطريق إلى إثبات المعجز هو النقل وادعاؤه