الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
الاضطرار لجاز أن ينص عليه السلام على صلاة وقبلة وفريضة (2) ولا ينقل، وإن كان النص في الأصل بالاضطرار علم ".
قال: " وقد يجوز أن لا ينقل بعض الأشياء وإن نقل غيره إذا كانا متقاربين أو يكون المنقول منهما أعظم في النفس والحاجة إليه أشد، فأما أن يكون المتروك نقله هو الأعظم، والحاجة إليه أشد فلا يجوز ألا ترى أنه لا يجوز أن لا ينقل عن الجامع خبر حرب وفتنة، وينقل ما خطب به الأمير، وقرأ به في الصلاة، وإن كان قد يجوز أن ينقلوا خبر الحرب والفتنة ولا ينقلوا كيفية الخطبة، وإذا كانت الإمامة من أعظم الأمور وأجلها خطرا على مذهبهم، فكيف يجوز أن لا ينقل وينقل ما هو دونه مع أن سائر الشرائع متعلقة به، وذلك يوجب أن الأصل لا ينقل ويكتم مع أن ما يجري مجرى الفرع لا محالة ينقل،... " (2).
يقال له: لو اتفق في سائر ما ذكرته ما اتفق في النص من الأسباب وقوة الأطماع والدواعي لجاز الكتمان على الوجه الذي أجزناه عليه في النص، غير أنه مستبعد فيما ذكرته لأن الأعداء لا داعي لهم إلى كتمان فرائضه وشرائعه عليه السلام من حيث لم تكن مؤثرة في شئ من أمورهم، وأهل الملة أيضا منهم (3) من يفوته بنقل الفرائض والسنن والشرائع أمل أو ليتنزل به عن رئاسة حسب ما يقتضيه نقل النص فيمن عمل بخلافه، وإذا انتفت دواعي الكتمان، وكانت دواعي النقل التي من جملتها التدين باعثة عليه لم يقع الكتمان، ومعلوم أن كتمان الفرائض

(1) غ " وشريعة ".
(2) المغني 20 ق 1 / 124.
(3) فليس منهم، خ ل.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»