الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
وقوله: " فكان يجب إذا لم يتصل بنا أن لا يتصل بهم " إن أراد به السماع للخبر فنحن وهم سواء فيه، وإن أراد العلم وعمومه للجميع فلا يجب ما ظنه لأنا إنما علمناه من حيث نظرنا في دليله وسلكنا الطريق المفضي إلى العلم ومخالفنا عدل عن النظر الصحيح للشبهة وغيرها فضعف نقل النص لم يقدح في معرفتنا من حيث نفينا عن أنفسنا الشبهة، وأثبتنا الحق من وجهه، والمخالف قصر فقدح تقصيره في معرفته، ومن خالف في هذه الجملة كانت المحنة بينا وبينه.
فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى ما فيه.
وقد قلنا أن المخالف وإن قدح تقصيره في معرفته وآثر فيها فله طريق إلى المعرفة وإنما عدل عنها بالشبهة والتقصير وهي ممكنة معرضة فليس يجب ما ظنه من سقوط التكليف وقد مضى إذ الذي اعتبره من أحوال الصحابة لا دلالة فيه على ما اعتقده من بطلان النص.
فأما إلزامه أن يضعف نقل رضا الناس به صلوات الله عليه لأجل عداوة من عاداه بعد مصير الأمر إليه يشبه أن يكون عنى بذلك معاوية ومن كان في حيزه، وكيف يتم لمعاوية كتمان رضا الناس بإمامته عليه السلام والحال في رضاهم مشاهدة موجودة وإنما يتم الكتمان على بعض الوجوه فيما تقدم وقوعه، ويقتضي وجوده، هذا مع علمنا بأن جميع من بقي إلى تلك الحال من الصحابة ووجوه التابعين كان مظهرا من نفسه الرضا بإمامته عليه السلام والاجتماع عليه، وناقلا لما انعقدت عليه إمامته عليه السلام في ابتدائها من وقوع الرضا والتسليم من الجماعة فأي تأثر لكتمان ما يجري هذا المجرى؟ وليس يشبه ذلك حال النص لأنه في الحال التي وجب
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»