الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
ومنها كراهة إمرة المنصوص عليه وإن كانت أسباب الكراهية أيضا مختلفة فيهم، وكل ذلك يبطل ما ظنه من أن التواطؤ في الكل أنه لا بد منه.
وأما قوله: " وهم يخبرون بالكثير مما دون ذلك في الحاجة " فالصحيح أنهم لم يخبروا بشئ مما أشار إليه لظهوره في أصله، أو لمكان الحاجة في الدين إليه، بل لأنه لم يدعهم داع إلى كتمانه، ولم يعتقدوا أن نقله يعقبهم ضرر ولا يحرمهم رئاسة.
وقوله: " ولو تواطؤا على ذلك مع أنهم جماعة عظيمة لم يخف علينا " صحيح وليس بطاعن على طريقتنا لأنا لم نذهب إلى أن الجميع تواطؤا على الكتمان، بل خصصنا بالتواطؤ نفرا منهم، ولا شبهة في أنه لا يجب من ظهور تواطؤ النفر ما يجب من ظهور تواطؤ الجماعة العظيمة،. ولهذا قال: " ولو تواطؤا مع أنهم جماعة عظيمة لوجب كذا ".
فأما قوله: " إن الذي تدعيه لو صح لما كانت الحجة قائمة به عليه " فقد تقدم بطلانه، وبينا أن الحجة قائمة مع ثبوت قولنا وصحته على جميع مخالفينا في النص من حيث كان لهم مع وقوع الكتمان ممن آثره سبيل إلى إصابة الحق.
قال صاحب الكتاب حاكيا عن أبي هاشم: " قال: إن إقامة الإمامة عندهم من أعظم الشرائع، ومما لا يصح الشريعة إلا معه لأن الإمام يصحح الشرائع من حج وصلاة (1)، وأنه يقوم بحفظ الدين على ما يقولون، فلو جاز أن يكتموا إمرة مع أن النص الذي وقع طريقه

(1) غ " إلا معها، لأن عندهم تصح الشرائع والصلاة ".
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»