الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
عن أبي هاشم لأنه أطلق أن الجماعة الواردة من البصرة إذا أخبرت عن كذا، وأمسكت عن كذا، دل إمساكها على أن الذي أمسكت عنه لم يكن، ولم يستثن شيئا مما ذكرته، وقد كان يجب أن يقول على مقتضى كلامك: متى لم يكونوا على كذا وكذا، حتى يشترط سائر ما عددته من الأسباب الموجبة للكتمان فإن كان ذلك لا يجب أن يشترطه لأنه مستحيل أن يكتم هؤلاء دخول القرامطة على وجه من الوجوه، وإنما نذكر أسباب الكتمان في موضع آخر يسوغ فيه الكتمان، فقد كان يجب أن لا تطلق أنت جواز الكتمان على الجماعة العظيمة إذا اتفق لها أحد الأسباب، التي ذكرتها وتستثني الواردين من البصرة ومن جرى مجراهم وتبين أنهم ممن لا يجوز عليه الكتمان (1) على وجه وإن جاز على غيرهم لبعض تلك الأسباب فلا بد إذا من أحد أمرين إما الاعتراف بالخطأ فيما أطلقته في باب الأخبار أو صرف الخطأ إلى كلام أبي هاشم الذي استحسنته وحكيته إعجابا به، واعتقادا له.
فإن قال: أليس قد ذكرت في باب الكلام في الكتمان إن الجمع العظيم إذا اختص بوجه يقتضي الكتمان فإن ذلك الوجه لا يجوز أن لا ينكشف؟، بل لا بد أن يظهر، ثم يحصل النقل به.
قيل له: قد ذكرت ذلك وهو غير عاذر لأبي هاشم فيما أطلقه من الكلام ولا مانع مما حكمنا به من غلطه لأنه لم يجوز أن يكتم الواردون من البصرة أمر القرامطة لأحد الأسباب التي تقتضي الكتمان، ثم يوجب ظهورها وظهور ما كتموه فيما بعد، بل منع الكتمان منه جملة.

(1) في المخطوطة " عليهم الكتمان ".
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»