الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
قولهم: إنه لا يجوز أن يقدم جماعة من أهل (1) البصرة لا يجوز على مثلهم التواطؤ فيخبروا عن أسعار الأمتعة ولا يخبروا بدخول القرامطة فإذا وجدناهم لم يخبروا بذلك مع أخبارهم بالأسعار وأشباهها دل ذلك على أن القرامطة لم تدخل البصرة، أو لم يقفوا على ذلك من أمرهم، ولو جاز أن لا يخبروا بالعظيم، ويخبروا بما هو دونه لجاز أن يقع في الجامع حرب وقتل ويجيئنا منهم قوم لا يخبرون بذلك، وإذا كان مثل ذلك باطلا وقد علمنا أن جعل النبي صلى الله عليه وآله عليا (2) إماما وإشارته إليه ونصه عليه من أعظم ما تحتاج الأمة إليه إلى معرفته فلو كان قد نصبه لهم لما جاز أن يتكاتموا أمره من غير تواطؤ وهم مخبرون بالكثير مما هو دون ذلك في الحاجة، بل يخبرون بكثير مما لا يحتاج إليه ولا هو في الظهور مثل إقامة الإمامة، ولو تواطؤا على ذلك مع أنهم جماعة عظيمة لم يخف ذلك علينا لأن ذلك إنما يكون بأمور تظهر وكيف يجوز أن يتواطؤا على كتمان ذلك حتى لا يدعيه مدع في مشهد ولا مقام؟ على أن ذلك لو صح على ما يدعونه ما كانت الحجة قائمة علينا، وإنما ذكرنا ما ذكرناه ليعلم أنه صلى الله عليه وآله لم يقم إماما، (3).... " (4).
يقال له: الذي يجب إذا قدمت جماعة من البصرة لا يجوز عليهم التواطؤ وأخبرونا عن أسعار الأمتعة ولم يخبروا بدخول القرامطة وعلمنا أنه لا داعي لهم إلى كتمان دخول القرامطة، ولا صارف لهم عن الأخبار بحالهم أن يعلم بهذا الشرط أنهم لم يدخلوها، فأما مع التجويز لحصول

(1) يلاحظ " من " ساقطة من الشافي و " أهل " ساقطة من المغني.
(2) كلمة " عليا " ساقطة من المغني.
(3) غ " لم يقمه إماما ".
(4) المغني 20 ق 1 / 123.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»