الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
فأما نفيه الكتمان عن جماعة الأمة وعن الجمع العظيم فيما طريقه الاضطرار فيما لا نحتاج إلى مضايقته فيه، لأن كلامنا يتم من دونه، من حيث لم نجعل الأمة بأسرها كاتمة للنص والجماعة الكثيرة التي كتمته قد جعلنا أكثرها كاتما بالشبهة، وبعضها على سبيل التعمد، ومع العلم واليقين أما بمواطاة أو ما يقوم مقامها.
وليس هذا بمستنكر عند أبي هاشم وأصحابه يعني أن يكتم الجماعة الكثيرة للشبهة وأن يكتم النفر القليل بالمواطاة.
فأما قوله: " وإن كانوا لم يكتموه فكيف يجوز أن يقع كذا ويجري كذا " فليس يحتاج في إبطال أنهم لم يكتموا النص على وجه من الوجوه إلى شئ مما ذكره، لأنه لو لم يكتمه أكثرهم إما لشبهة أو عن علم لوجب أن يقع العمل من الكل عليه دون غيره، ولكان العلم به كالعلم بسائر الأمور الظاهرة التي لم يجز فيها الكتمان، فالتغلغل في إبطال هذا الوجه إلى سائر ما ذكره من العبث وإذا كان إنما أورد جميع ما عدده من الأفعال والأقوال ردا على من قال: إن أحدا لم يكتم النص ولا عدل عن نقله وإظهاره، فكنا لا نذهب إلى ذلك فليس يلزمنا الكلام على ما أورده، وبيان الوجه فيه، اللهم إلا أن يقال: كيف يجوز إذا كانوا قد كتموا على ما تذهبون إليه أن ينقلوا سائر ما ذكرناه والداعي إلى كتمان الجميع واحد.
وهذا إذا قيل، فالجواب عنه، إن في نقل النص شهادة على من عمل بخلافه بالضلال والخلاف للرسول صلى الله عليه وآله وليس في نقل ما جرى من المنازعات والخلاف في العقد شئ من ذلك لأن كل من نقل من مخالفينا كلاما أو خلافا جرى نقل انقطاعه وحصول الرضا بعده
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»