الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
يوجد في طائفة من طوائفها فهذا مما يعلم أنا لا نذهب إليه، وكيف يتوهم علينا مثله، ونحن نحاج خصومنا بنقلنا للنص، ونلزمهم أن يتأملوه ويستدلوا على صحته ليعلموا من النص ما علمناه؟ وإن أردت أن نقل بعض الأمة انقطع من أجل كتمان أسلافهم وعدولهم عن القاء النص إليهم، فليس يجب إذا أردت هذا أن تمنع حكمة المكلف من انقطاع النقل لأنه إذا انقطع هذا الضرب من النقل لم تبطل الحجة به على جماعة المكلفين، وإنما يجب أن تمنع الحكمة من انقطاع النقل على الوجه الأول الذي تزول معه الحجة.
فأما كتمان الأمور الظاهرة فلو اتفق في أصولها ما اتفق في النص وطمع طامعون في تمام كتمانها واندفان (1) خبرها لبعض الدواعي كما جرى في النص لكانت الحال واحدة فإن قيام الحجة والعذر للمخالف وسقوط الحجة عنه في باب النص فقد تقدم بطلانه، وبينا أن الحجة به قائمة على الجميع وأنه لا عذر لمن جهله.
قال صاحب الكتاب: " وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في بطلان هذه الطريقة جملة حسنة نحن نوردها بلفظه أو بقريب من لفظه قال: (إن من تقدم من الإمامية إنما ادعى النص بالأخبار التي تعلقوا بها مما طريقه طريق النظر، وتدخل في مثله الشبهة، وحدث بعدهم قوم لم يكن منهم (2) في هذا القول تدين، وإنما كان قصدهم المغالبة ورأوا أن تعلقهم بهذه الأخبار لا يقنع فادعوا عنه صلى الله عليه وآله أنه أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: (أنت الإمام من بعدي) وادعوا أنه نقل ذلك جمع عن

(1) انفعال من الدفن.
(2) أي لم يكن التعلق بهذا القول منهم بدافع التدين والاعتقاد وإنما بدافع مغالبة الخصوم.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»