الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٤١
قال الله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (١) وليس بصحيح أن تتوجه إليه صلى الله عليه وآله هذه العبارة فيهم إلا مع المعرفة والتمييز، وقال عز وجل: ﴿ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول﴾ (2) وفي هذا تصريح بأنه صلى الله عليه وآله كان يعرفهم، وكل ما ذكرناه واضح لمن يتدبره.
قال صاحب الكتاب: " فإن قالوا: إن طريق الإمامة وإن كان ما ذكرناه فإن النقل انقطع بالكتمان (3) لأنا نجوز على الخلق العظيم أن يكتموا.
قيل له: قد بينا إن الحجة لا تقوم إلا من هذا الوجه، والمصلحة للأمة ألا تعلم الإمامة إلا من هذا الوجه، فلا بد لأمر يرجع إليه حكمة المكلف (4) من أن يمنع مما يقطع هذا النقل فلو جاز الكتمان بالعادة على ما ذكرتموه لوجب أن يقطع فيما هذا حاله أنه لم يقع فكيف والكتمان في ذلك لا يصح كما لا يصح في سائر الأمور الظاهرة.
وبعد، فإن ذلك إن صح أوجب كوننا معذورين على ما قدمناه، بل يوجب أن الحجة كما لم تقم علينا لم تقم عليهم... " (5).
يقال له: قد بنيت السؤال على ما لم تسأل عنه، لأنك إن أشرت بانقطاع النقل من أجل الكتمان إلى انقطاعه من جميع الأمة، حتى أنه لم

(١) التوبة ٨٤.
(٢) سورة محمد: ٣٠ (3) غ " للكتمان " وكذلك في خ.
(4) غ " ولا بد أن يرجع الأمر إلى حكمة المكلف ".
(5) المغني 20 ق 1 / 120.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»