الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
الذي بيناه وجب أن يكون معصوما، وإلا أدى إلى وجوب الاقتداء به في القبيح فإن وقعت المعارضة بالأمير ووجوب الاقتداء به مع سقوط عصمته، فالجواب عنه ما تقدم، وقد مضى الكلام في نصرة هذا الدليل مستقصى، وأما كونه ممن لا تلزمه طاعة غيره ولا يؤخذ على يده فيرجع تأثير إلى الدليل الذي اعتبرنا فيه أنه لو لم يكن معصوما لاحتاج إلى إمام لحصول علة الحاجة، لأنه إذا أثبت أنه ممن لا يؤخذ على يده ولا طاعة لأحد عليه لم يخل حاله من وجهين، إما أن يكون معصوما أو غير معصوم، فإن كان غير معصوم وجبت حاجته إلى من يأخذ على يده لحصول العلة المحوجة إليه فيه، ولو جاز أن لا يكون على يده أخذ مع كونه غير معصوم لجاز مثل ذلك في كثير من الأمة، بل في جميعهم، وقد تقدم فساد هذا، فلا بد إذا من أن يكون معصوما وقد سلف من نصرة هذا الدليل، وذكر الزيادات عليه مما فيه كفاية.
فأما قول صاحب الكتاب: " إن العلة في عصمة الرسول ليست ما ذكرتموه. وإنما العلة ثبوت كونه حجة " (1) فقد تقدم لنا ما يدل على أن الإمام أيضا حجة في الأداء فيجب أن يكون معصوما على الطريقة التي فزع إليها صاحب الكتاب، وظن أنا لا نتمكن من مثلها.
وأما قوله: إنه ينازع (2) في كون الإمام من حقه أن يولي ولا يولى وادعاؤه إنه على مذهبه يولى وينصب كالأمير، وقوله: " ومتى قالوا: إن الإمامة تثبت بالنص فلذلك قلنا: أنه لا يولى فقد صاروا يعتمدون في أنه معصوم وفي النص على أنه معصوم " فمما لا يقدح في الكلام الذي حكاه

(1) نقل هنا كلام القاضي بمعناه.
(2) يشير إلى قول القاضي الذي تقدم ذكره في الحاشية (فمتنازع فيه).
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»