الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
معصوم في الزمان، فمتى لم يقم الناقلون بما يجب عليهم من النقل للنص على عين الإمام ظهر الإمام، ودل على نفسه بالمعجز، وهذا بخلاف ما ظنه صاحب الكتاب.
قال صاحب الكتاب: " ولا بد لهم في ذلك من وجه آخر، وذلك أنهم زعموا أن الإمام الذي يحفظ الشرع، لا يلقى كل المكلفين، ولا يلقاه جميعهم، ولا بد فيما يحفظه أن يبلغه المحتاج إليه منهم بطريق التواتر، فإذا صح فيما يحفظه أن ينتهي إلى المكلفين بهذا الوجه لم يمنع مثله في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله ويستغنى عن إثبات المعصوم،... " (1) وهذا مما قد تكلمنا عليه، وبينا أن الشرع وإن كان واصلا إلى من نأى عن الإمام بالتواتر، فإنه محفوظ في الإمام، لكونه مراعيا له، ومراقبا لتلافي ما يعرض فيه من خطأ، وإخلال بواجب، فإن ألزمنا مخالفونا القول بوصول شريعة الرسول صلى الله عليه وآله، إلينا على هذا الوجه التزمناه لأنا لا نأبى أن تكون الشريعة واصلة إلينا بنقل متواتر يكون من ورائه معصوم يراعيه، ويتلافى ما يعرض فيه (2) بل هذا هو نص مذهبنا، وإن أرادوا إلزامنا كون الشريعة منقولة إلينا ولا معصوم وراءها لم يكن هذا مشبها لما نقوله فيما ينقل عن الإمام وهو حي إلى من نأى عنه في أطراف البلاد، وصار قولهم لنا: قولوا في هذا ما قلتموه في ذلك لا معنى له.
قال صاحب الكتاب: " ولا بد لهم من ذلك من وجه آخر، لأن الإمام عندهم قد يكون مغلوبا بالخوارج وغيرهم، ولا بد مع إثبات

(1) المغني 20 ق 1 / 80.
(2) ومتلافيا ما يعرض، خ ل.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»