الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
القرآن محفوظ بهذه الطريقة، إلى غير ذلك من السنن، فكأن لا يمتنع في كل شرع أن يكون منقسما (1) إلى ما يثبت بالتواتر، وإلى ما يثبت بطريقة الاجتهاد والقياس،... " (2).
فيقال له: قد مضى الكلام على هذا حيث بينا أن التواتر لا يجوز أن تحفظ به الشريعة، وإن كانت الحجة به تثبت عند وروده، وأنه لا بد من معصوم يكون وراء الناقلين.
فأما الاجتهاد والقياس فقد بينا بطلانهما في الشريعة، وأنهما لا يثمران فائدة، ولا ينتجان علما ولا ظنا، فضلا عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما.
قال صاحب الكتاب: " فلا بد للقوم مما ذكرناه في الطريق الذي يعرف به الإمام المعصوم، لأنه لا بد من أن يرجعوا فيه إلى التواتر، فإذا صار ذلك محفوظا وهو من أصل الشريعة لم يمتنع مثله فيما عداه وإلا أدى ذلك إلى إثبات لا نهاية لهم،... " (3).
وهذا أيضا مما قد مضى الكلام عليه، لأنا قد بينا أن المعرفة بوجود إمام معصوم حجة في كل زمان لا يفتقر إلى التواتر والنقل، بل هو مستفاد بأدلة العقول.
فأما المعرفة بعين الإمام، وأنه فلان دون فلان، فهو وإن كان معلوما بالنقل فالأمان حاصل للمكلفين من ضياعه (4) بعلمهم بوجود

(1) غ " منتسبا ".
(2) المغني 20 ق 1 / 80.
(3) المغني 20 ق 1 / 80.
(4) من اشتباهه خ ل.
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»