أما قوله: " وأما التعلق في صحة الاجماع بأن المتعالم من حال أمة الرسول صلى الله عليه وآله عدولهم عن الأوطان (1) واللذات على جهة التدين، وأنفتهم من الكذب، وإظهارهم العار في اتباع الغير، وتقليده إلا بعد وضوح الحجة، فكيف يصح وهذه حالهم أن يتفقوا على الخطأ فبعيد، وذلك لأن كل الذي ذكروه لا يمنع من صحة اتفاقهم على الشئ بشبهة ظنوا أنها (2) دلالة، لأن هذه القضية قائمة في كثير من أمم من تقدم وقد اتفقوا مع ذلك على الخطأ من هذا الوجه، وهي أيضا قائمة في الجماعة الكثيرة من الأمة (3)، ولم يمنع من اتفاقها على الخطأ من هذه الجهة، فما الذي يمنع من مثله في اجتماع كل الأمة!، فلا بد للتمسك بأن الاجماع حجة من الرجوع إلى غير ذلك " (4) فبطل (5) أيضا ما اعتمده من قبل في تصحيح الخبر، لأنه إذا جاز على القوم - مع استبدادهم بالأوصاف التي ذكرها - أن يتفقوا على الخطأ للشبهة، ولا يكون ما هو عليه من تحري الحق، وتجنب الخطأ، عاصما من جواز ذلك عليهم، فألا جاز أيضا عليهم - وإن كانت عادتهم جارية بأن يردوا السقيم من الأخبار، ويقبلوا الصحيح منها، ليتثبتوا (6) في قبولها - أن يقبلوا (7)
(٢٧٤)