الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
يحتاج إلى تتبع الألفاظ فيه كما لا يحتاج إلى تتبع الألفاظ في مثله من الأمور الظاهرة كأصول الصلوات وكثير من الفرائض (1).
ثم قوله " والذي ندعيه متعارفا ظاهرا في هذا الباب بين الصحابة إجماع الأمة، وأنه لا يكون خطأ ولا ضلالا فهذا المعنى منقول معمول به، ولا احتجاج به يقع دون اللفظ " (2) فمما لم يزد فيه على الدعوى، لأنا نعلم من حال الصحابة ما ذكره، ولا نقطع على أن جميعهم كان يحتج بالاجماع على الوجه الذي يذهب إليه صاحب الكتاب، وأهل نحلته.
ولو كان ما ادعاه في تمسك الصحابة بالاجماع، واحتجاجهم به جاريا مجرى أصول الصلوات والظاهر من الفرائض لوجب أن يكون المخالف في الاجماع، والمنكر لتمسك الصحابة به، وعملهم عليه كالمخالف في أصول الصلوات وما أشبهها، والدافع لظهور العمل بها في الصدر الأول، وقد علمنا فرق ما بين المخالف في المسألتين، وكيف يدعى في هذا الموضع العلم الشامل للكل، ونحن نعلم كثرة من يخالف في الاجماع كالشيعة على اختلاف مذاهبها، والنظام (3) وأصحابه ممن لا يجوز عليه دفع الضرورات لتدينه بمذهبه، وتقربه إلى الله عز وجل باعتقاده.

(1) أنظر المغني 17 / 181.
(2) المغني نفس الصفحة.
(3) النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري أحد أئمة المعتزلة مات كما في لسان الميزان لابن حجر 1 / 67 في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين وإنكاره للاجماع نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلادة 1 / 126 قال: " واعلم أن النظام لما تكلم في كتاب " النكت " وانتصر لكون الاجماع ليس بحجة، اضطر إلى ذكر عيوب الصحابة، فذكر لكل منهم عيبا، ووجه لكل واحد منهم طعنا " ثم نقل عنه أمورا يعرض بها بالإمام علي عليه السلام ثم استغفر ابن أبي الحديد النظام وسأل الله أن يعفو عنه في تعريضه بالإمام سلام الله عليه.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»