الإمام، وإن كانت إقامة الحدود لا يمكن إلا بإقامته ولا فصل بين الأمرين.
قال صاحب الكتاب: " ثم يقال لهم: خبرونا عن هذه الحدود وإلا؟ كأن في هذا الزمان ما حالهما؟ ولسنا نجد إماما ظاهرا يقوم بذلك، أو يمكن الرجوع إليه.
فإن قالوا: إنهما يسقطان، ويرجع فيهما إلى ما ذكرنا.
قيل لهم: جوزوا مثله في سائر الأزمان،... (1) ".
يقال له: ليس تسقط الحدود في الزمان الذي لا يتمكن الإمام فيه من الظهور وإقامتها، بل هي ثابتة في جنوب (2) مستحقيها، فإن أدركهم ظهور الإمام أقامها عليهم، وإن لم يدركهم ظهوره كان الله تعالى المتولي في القيامة الجزاء بها أو العفو عنها، والإثم في تأخير إقامتها والمنع من استعمال الواجب فيها لازم لمن أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة والاستتار.
وليس يلزم قياسا على هذا أن لا يقيم الله تعالى إماما، لأنه إذا لم يقمه وسقطت الحدود التي تقتضيها المصلحة كان تعالى هو المانع للعباد ما فيه المصلحة.
ثم يقال له: خبرنا عن الحدود في هذه الأحوال التي لا يتمكنون فيها - معشر أهل الاختيار - من الاختيار، ما القول فيها؟ أتسقط أم هي ثابتة؟، فإن قال: هي ثابتة على مستحقيها والإثم في تأخير إقامتها على من منع أهل الاختيار من إقامة الإمام، فمتى تمكنوا من إقامته وقامت