الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
في الأحكام إلى غيره إلا من ذهب عنه بعضها، وافتقر إلى معرفة غيره فيها، ومن هذا حكمه (1) لا يجوز أن يكون أقضى الأمة، لأن أقضاها لا يجوز أن يغرب (2) عنه علم شئ من القضايا والأحكام.
والظاهر المعلوم خلاف ما ادعاه صاحب الكتاب أنه لا اختلاف بين أهل النقل في رجوع من تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله في معضلات الأحكام، ومشتبهات الأمور إليه وأنهم كانوا يستضيئون برأيه، ويستمدون من علمه.
وقول عمر: " لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن ".
وقوله: " لولا علي لهلك عمر " معروف (3).
فكيف يسوغ لصاحب الكتاب أن يعكس الأمر ويقلبه، ويجعل ما هو ظاهر من الافتقار إليه - صلوات الله عليه - والرجوع إلى فتاويه وأحكامه رجوعا منه إلى غيره؟ وهذه مكابرة لا تخفى على أحد.

(١) يعني في الحاجة إلى غيره.
(٢) يغرب: يبعد، وفي نسخة يعزب والمعنى واحد.
(٣) رواه بهذا اللفظ جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر في الاستيعاب ٣ / ٣٩ والمحب في الرياض ٢ / ٣٢٥ والخوارزمي في المناقب ص ٤٨ والسبط في التذكرة ص 67 والشافعي في مطالب السؤول ص 30 طبعة إيران على الحجر، ورواه القسطلاني في إرشاد الساري ج 3 / 162 في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود بهذا اللفظ (لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن) ورواها السبط في التذكرة 67 (اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب) ورواها ابن كثير في التاريخ 7 / 359 بلفظ: (أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها) وأخرجها المحب في الرياض 2 / 194 عن ابن البختري هكذا (اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو حسن إلى جنبي) وغيرهم وغيرهم ولا شك أنه قالها غير مرة وفي أكثر من موطن.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»