الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢١٠
يقيمه من الحدود والأحكام؟، [ولا يوجب ذلك فسادا في] (1).... " (2).
يقال له: قد بينا أن عدم إقامة الحدود في هذا الزمان اللوم فيه على الظالمين المخيفين للإمام، وليس يلزم قياسا على عدمها من قبل الظلمة أن تعدم أو تقع على وجه يوجب فسادا في الدين من قبل الله تعالى، والفصل بين الأمرين ظاهر، لأن الحجة في أحدهما لله تعالى لا عليه، وفي الآخر عليه لا له، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
قال صاحب الكتاب: " ثم يقال: خبرونا عن الحدود والأحكام أيتولى الإمام جميعها في العالم؟ أو يتولى بعض ذلك، وما عداه يتولاه حكامه وأمراؤه، فلا بد [له من أعوان له؟] * (3) ولا بد من أن يقولوا بالوجه الثاني * (4)، لأنه لا بد في بعض ذلك من أن يتولاه الأمراء والحكام.
قيل لهم: فيجب أن يكونوا معصومين للعلة التي ذكرتموها لأنها موجودة في كل من يقوم بالحدود والأحكام، (5)... ".
يقال له: قد علمنا أنك إنما رتبت ما حكيته عنا من الطريقة التي كلامك الآن عليها على الوجه الذي رتبته لنلزم هذا الالزام، ونورد هذا النقض، ولو أوردتها على الوجه الذي ذكرناه لم يسغ لك إيراد هذا الالزام، لأن من ذكرته من الأمراء والحكام وسائر من يتولى الأعمال من قبل الإمام لا يلزم الاقتداء بهم من حيث قالوا وفعلوا، بل الاقتداء بالإمام واجب عليهم في جملة الخلق فكيف يلزم عصمتهم وما أوجبنا به

(1) الزيادة في الموضعين من المغني.
(2) المغني 20 ق 1 / 75.
(3) الزيادة من المغني.
(4) ما بين النجمتين ساقط من المغني.
(5) المغني 20 ق 1 / 75.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»