الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
قيل لهم: إنا نقول: إن إقامة الإمام واجبة، ولسنا نقول: إن كون إمام في كل زمان واجب (1) لا بد منه، وطريقتنا في ذلك مخالفة لطريقتكم، وإنما وجهنا للالزام على علتكم، ونحن مخالفون لكم فيها،... " (2).
يقال له: ما ذكرته في هذا الفصل ينقص ما كنت اعتمدته في الاستدلال على وجوب الإمامة من طريق السمع، لأنك تعلقت بأمر الله تعالى بإقامة الحدود، وقلت: إنها إذا كانت من فروض الإمام وجب علينا إقامته، لأن الأمر بالشئ أمر بما لا يتم إلا به، وأنت الآن قد الزمت على الطريقة التي حكيتها ما هو لازم لك، لأنك ألزمت أن تكون الحدود والأحكام يجب إقامتها عند حصول الإمام، ولا يجب إقامته ليقوم بها، وهذا بعينه لازم لك، وليس يفترق الأمران من حيث كان خصومك يوجبون إقامة الإمام على الله تعالى، وتوجبها أنت على العباد، لأن لقائل أن يقول لك: إذا كان الله تعالى قد أمر بإقامة الحدود والأحكام، وعلمنا أنه لا يقوم بهما إلا الإمام، وجب عليه تعالى إقامته، لأن ما أمر به من إقامة الحدود لا يتم إلا بإقامة الإمام من جهته، لأن اختياره وهو معصوم على ما رتبته في الطريقة التي ناقضتها لا يمكن، فإن جاز أن يأمر بإقامة الحدود جاز أيضا أن يأمر بإقامة الحدود ويكون الأمر متوجها إلى الأئمة متى أقامهم، ولا يجب عليه إقامتهم وإن كانت إقامة الحدود لا تتم إلا بذلك جاز أن يأمر بإقامة الحدود الأئمة في حال إمامتهم ولا يكون الخطاب متوجها إليهم قبل أن يكونوا أئمة فيلزمهم مع غيرهم التوصل إلى إقامة

(1) " واجب " خبر إن ونصبها محقق المغني، وأشار إلى أنها في الأصل " واجب " ولعله نصبها على التمييز، وإلا فكونها خبرا لكون بعيد!
(2) المغني 20 ق 1 / 74.
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»