الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢١١
عصمة الإمام في هذا الوجه من وجوب الاقتداء به على الوجه الذي ذكرناه غير ثابت فيهم.
قال صاحب الكتاب - بعد فصل لا طائل فيه -: " ومتى قالوا: إن الأمير إذا أخطأ في ذلك فالإمام يأخذ على يده، كان هذا القول منهم فصلا مع وجود العلة، لأنا إنما ألزمناهم عصمة الأمراء على علتهم، فالفصل الذي قالوه لا ينجيهم، على أن من قولنا أن الإمام إذا أخطأ فعلماء الأمة تأخذ على يده، لأنا لا نجوز على جميعهم الخطأ (1)،... ".
يقال له: لا شك في أن الفصل بما ذكرته مع إطلاق القول في أصل الاستدلال على الوجه الذي حكيته نقض ظاهر، غير أن من يفصل بين أصحابنا وبين الإمام وخلفائه لا يرتضي ما أطلقته في الاستدلال، بل يقول: في الأصل لا يجوز أن توكل هذه الأحكام إلى من يخطئ فيها خطأ يثمر فسادا في الدين، وليس وراءه من يتلافى خطأه ويستدرك غلطه فلا يلزم عصمة الأمراء والحكام.
وأما قولك: إن الإمام إذا أخطأ أخذ على يده علماء الأمة، فتصريح بأن الأمة أئمة للإمام، وإيجاب لفرض طاعتها عليه، وهذا مع ما فيه من الخروج عن أقوال الأمة تناقض ظاهر، لأنه يستحيل أن يقول قائل لا بد لزيد على عمرو طاعة وإمرة فيما له فيه بعينه عليه طاعة وإمرة فيكون ذلك صحيحا، والإمام إمام في جميع الدين فليس يجوز أن يكون لبعض رعيته عليه في بعض الدين طاعة ولا إمامة.
قال صاحب الكتاب: " ولا يمكنهم أن يقولوا: إن الإمام يعلم كل ذلك، لأن الإمام لا يزيد على الرسول، فإذا كان قد يخفى عليه خطأ عماله وأمرائه وإنما كان يعرف ما ينتهي خبره إليه فكذلك القول في

(1) المغني 20 ق 1 / 76.
(٢١١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»