الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
عنده البينة بشئ تقدم مما يستحق عليه الحدود أقامها على مستحقيها وإلا كان أمرها إلى الله تعالى.
قيل له: بمثل هذا الاختيار أجبنا.
وإن قال: إن الحدود تسقط إذا لم يكن إمام يقيمها كما تسقط بالشبهات.
قيل له: أفيلزم على ذلك سقوطها في كل حال ومع التمكن؟.
فإن قال: لا، لأنها إنما سقطت في الأحوال التي لا يتمكن العاقدون فيهما من العقد.
قيل له: فما المانع لنا من جوابك هذا؟ وأن نقول: إن الحدود تسقط في غيبة الإمام كما تسقط بالشبهات، لأن حال الغيبة حال ضرورة، ولا يجب أن تسقط في كل حال حتى يلزمنا تجويز خلو الزمان من إمام يقيم الحدود جملة قياسا على ما فات من إقامتها في حال غيبته، فكل شئ يفصل فيه خصومنا بين أحوال التمكن من عقد الإمامة واختيار الإمام وأحوال التعذر في معنى سقوط الحدود وثبوتها هو ما فصلناه بعينه بين حال غيبة الإمام وحال فقده.
قال صاحب الكتاب: " ثم يقال لهم: إن وقوع الشئ على وجه يجوز أن يكون خطأ وفاسدا فيما يتعلق بالدين ليس بأكثر من عدمه، فإذا جوزتم أن لا تقام الحدود في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة التي لم يظهر فيها الإمام لو كان معلوما ولا يوجب [ذلك] فسادا في الدين، فما الذي يمنع من إثبات إمام غير معصوم جميل الظاهر، يجوز عليه الخطأ فيما
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»