تعالى، ولا سبب ولا وصلة لم ننكر إتمامه وانتظامه لمن كان على جميع هذه الصفات التي نفيناها عن هؤلاء.
ثم أورد صاحب الكتاب فصولا لا حاجة بنا إلى نقضها لأنه سأل نفسه في بعضها عما لا نسأله عنه، وبنى بعضها على مذاهب قد تقدم إفسادها - إلى أن قال -:
" على أنه يلزمهم أن يكون الشاهد الذي يشهد على الزنا والسرقة معصوما وإلا أدى إلى الفساد في الدين بأن يقيم الحد على من لا يستحقه [إذا غلط في الشهادة أو زور فيها، وهذا يوجب عصمة الشهود] (1)... " (2).
فيقال له: أما الفصل بين الشاهد والإمام على الطريقة التي رتبناها فواضح، لأن غلط الشاهد لا يتعدى إلى غيره، من حيث لا يجب الاقتداء به، والاتباع لقوله وفعله، والإمام مقتدى به، متبع في أقواله وأفعاله، فجواز الغلط على أحدهما يخالف جوازه على الآخر.
على أن في أصحابنا من يذهب إلى أن للإمام إمارة نصبها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله يفرق بين الصادق من الشهود والكاذب، فمتى شهد عنده الكاذب رد شهادته ولم يمضها وإن كان في الظاهر عدلا، ومن سلك هذه الطريقة لم يلزمه ما ألزمته أيضا من هذا الوجه.
قال صاحب الكتاب: " شبهة أخرى لهم، قالوا: لا بد من إمام