الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٨
والأدلة القاطعة مفقودة، وسنتكلم في تصحيح هذه الطريقة، فقد ذكرها صاحب الكتاب تالية لهذا الفصل، وقد كان يجب عليه أن لا يورد في الحكاية عنا هذه الشبهة الضعيفة التي لا يخفى بطلانها على متكلم اللهم إلا أن يكون أصابها في كتاب لنا مشهور أو سمعها من متكلم من أصحابنا حاذق فيضيفها إلى الكتاب أو المتكلم، وإلا فقد أقام نفسه مقام المتهم بإيراد ما سهل عليه نقضه، ويمكنه دفعه.
قال صاحب الكتاب: " شبهة لهم أخرى، وربما تعلقوا باختلاف الأئمة في الفقه والاجتهاد (1)، وقالوا: لا بد من حجة ليقطع هذا الخلاف، لأنه لا يمكن إثبات حجة قاطعة في الكتاب والسنة، ولا بد من أن يكون علم ذلك مستودعا في الإمام،... (2) ".
قال: " وهذا يبطل بما دللنا عليه من إثبات الاجتهاد... " (3).
فيقال له: قد تعلق أكثر أصحابنا بهذه الطريقة، واعتمدوها في الحاجة إلى إمام بعد النبي، وما حكيته من نفي حجة قاطعة في الكتاب والسنة باطل لا يطلقه القوم المستدلون بهذه الطريقة. ووجه ترتيب الاستدلال بها أن يقال: قد علمنا أنه ليس كل ما تمس الحاجة إليه من الشريعة عليه حجة قاطعة من كتاب أو تواتر أو إجماع أو ما يجري مجراهما، بل الأدلة في كثير من ذلك كالمتكافئة، أو هي متكافئة، ولولا ما

(1) في الأصل " والاجتهادات ".
(2) المغني 20 ق 1 / 67.
(3) المصدر السابق نفس الصفحة.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»