الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٥
فيقال له: الذي يبطل قولك ما قدمناه من الدلالة على كون الإمام لطفا في واحد الأمرين وأنه لا وجه يقطع منه كونه لطفا في الآخر، وليس يجب إذا لم يكن لطفا في شئ أن لا يكون لطفا في غيره، لأن هذا لو وجب للزمك إخراج كثير من الألطاف عن كونها لطفا، لأنه لو قيل لك أتقطع على أن الصلاة لطف في كل تكليف لم يمكنك ادعاء ذلك فيها، لأنك إن ادعيته طولبت بالبرهان ولا برهان يقطع به على عموم كونها لطفا في جميع التكاليف، وإذا جوزت اختصاصها قيل لك: ما تنكر أن يكون جواز أن يكون لطفا في بعض التكاليف كجواز ذلك في الكل فوجب أن تخرجها من أن تكون لطفا جملة، وهذا إن لزمته لم يكن جوابك عنه إلا مثل جوابنا لك، فتأمله!.
قال صاحب الكتاب: " ومنها: أن اللطف في ذلك لا يجوز أن يكون وجود عين (1) الإمام، وإنما هو بيانه وما يكون من قبله فيجب أن يقوم بيان غيره مقام بيانه، وتنبيه العلماء يقوم مقام تنبيه،... " (2) فيقال له: إن أردت أن بيان غيره من العلماء وتنبيهه يقوم مقام بيان الإمام وتنبيه فيما دللنا على أن وجود الإمام لطف فيه من الأفعال فلا، لأن العقلاء يعلمون أن غير الرؤساء والأئمة لا يقومون في هذا الوجه مقامهم، وإن أردت به غير ذلك من الاعتقادات والتنبيه على النظر والاستدلال فيما ذكرته جائز، إلا أنه ليس بقادح في طريقتنا.
قال صاحب الكتاب: " ومنها: أن نفس الحجة إذا استغنى في قيامة بما كلف عن (3) حجة أخرى فما الذي يمنع من مثله في

(1) غ " غير الإمام " وهو تحريف واضح.
(2) المغني 20 ق 1 / 64.
(3) غ " من ".
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»