الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦٤
فإن قال: جملة ما ذكرتموه يوجب أن الإمام لطف فيما يخاف فيه من أدبه وعقابه، وهذا يوجب أن الناس عند وجود الإمام كالملجئين إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح فلا يستحقون ثوابا.
قيل له: ليس يبلغ خوف الناس من أدب الإمام ورهبتهم له إلى حد الالجاء، لأنا نرى بعضهم قد يواقع القبيح مع وجود الأئمة وانبساط أيديهم، وقوة سلطانهم، ولأنا نجد من يمتنع منه في حال وجود الأئمة يستحق المدح، وليس يجوز أن يستحق المدح فيها الانسان ملجأ إليه، ولو لزمنا في هذا الموضع أن يكون المكلفون ملجئين إلى فعل الواجب لأجل الخوف من الإمام للزمك إذا قلت: أن المعرفة باستحقاق العقاب لطف في التكليف، وأن المكلفين لا بد أن يكونوا عند هذه المعرفة أقرب إلى اجتناب القبيح أن يكونوا ملجئين وغير مستحقين للثواب.
فإن قلت: ليس يمتنع أن يترك المكلفون - عند المعرفة باستحقاق العقاب - الفعل لقبحه وتكون هذه المعرفة داعية لهم إلى ذلك.
قيل لك: وكذلك ليس يمتنع أن يترك الناس القبائح عند وجود الأئمة وانبساط أيديهم الوجه الذي وجب عليهم تركها منه، ويكون وجود الأئمة داعيا ومسهلا.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإن ذلك يوجب جواز أن لا يكون (1) لطفا في البعض الذي ذكروه، وفي ذلك الاستغناء عن الحجة في بعض المكلفين وفي بعض الأعصار، [وما أوجب ذلك أوجب جواز الاستغناء عنه في كل زمان] (2)... " (3).

(1) أي الإمام.
(2) الزيادة بين المعقوفين من المغني.
(3) المغني 20 ق 1 / 63.
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الخوف (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»