فأما الغيبة فإنا لم نجوزها مع الاختيار، بل مع الالجاء والاضطرار، والحجة على الظالمين الذين أخافوا الإمام وأحوجوه إلى الاستتار والغيبة، ولا حجة فيه على الله تعالى ولا على الإمام عليه السلام.
فأما تمكن كل واحد من الوصول إليه فقد تقدم أنه ممكن من حيث تمكنوا من مفارقة ما أحوج الإمام إلى الاستتار.
قال صاحب الكتاب: " شبهة لهم أخرى: وربما سلكوا ما يقارب (1) هذه الطريقة على وجه آخر بأن يقولوا: إذا كان السهو والغفلة والغلط لاتباع الشهوة والشبهة جائزة على المكلفين وكذلك النقص والتقصير وكان الأقرب في زوال ذلك أو زوال تأثير وجود حجة في الزمان لأن عنده - لا شك - يكونون أقرب إلى العدول عن ذلك إلى القيام بما كلفوه فلا بد في المكلف إذا كان أحسن النظر للمكلفين أن يقيم لهم في الزمان (2) حجة من رسول أو إمام كما لا بد من أن يلطف لهم ".
قال: " وهذا يسقط بوجوه: منها ما قدمناه من أنه لا وجه نقطع به على أن ذلك أقرب إلى قيامهم بما كلفوه، لأنا قد بينا مفارقته لكون المعرفة لطفا لهم على كل حال، وبينا أن لطف المكلف قد يكون بأن يخلى سربه (3) ويوكل إلى نفسه فقد يكون عند ذلك أقرب إلى الطاعة من أن يلزم اتباع غيره... " (4).
فيقال له: قد تقدم ذكرناه في الوجه الذي يقطع به على أن وجود