الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٦١
الأئمة والرؤساء لطف للمكلفين، ودللنا على أنه لا بد أن يكونوا عند وجودهم أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد، وما ظننت أنه يفسد هذه الطريقة وأحلت في كلامك هذا عليه فقد أفسدناه ودللنا على بطلانه، وبعده من الصواب.
فأما مفارقة الإمامة للمعرفة في عموم اللطف بها فقد قلنا: أنها عامة في الأحوال ومساوية للمعرفة في ذلك، وإن لم يجب القطع على أنها لطف في كل تكليف كالمعرفة، ولا في كل مكلف حتى يتعدى إلى المعصومين. وقد تقدم ذكر الخصوص والعموم في الألطاف، وأنها قد تتفق في ذلك وتختلف ما لا يحتاج إلى إعادته.
ومن عجيب الأمور تصريحه بأن الصلاح قد يكون في الاهمال بقوله: " إن لطف المكلف في أن يكون بأن يخلى سربه ويوكل إلى نفسه " وهذه حالة يعلم كل العقلاء بما تثمره من الفساد وييأسون من وقوع شئ من الصلاح، حتى أنهم إذا بلغوا الغاية في التعوذ من المكاره رغبوا إلى الله تعالى في أن لا يكلهم إلى نفوسهم.
والمناظرة في الضروريات لا معنى لها وأكثر ما يستعمل فيها التنبيه الذي استقصيناه، وتناهينا في استعماله.
قال صاحب الكتاب: " ومنها أنه لا يخلو من أن يكون ذلك لطفا في كل أمر كلفوه، أو بعض دون بعض، فإن جعلوه [لطفا] في كله لزم الحاجة إلى حجة في النظر المؤدي إلى العلم بأن الحجة حجة، ويؤدي إلى ما ذكرناه من الفساد، ويلزم حضور الحجة في كل وقت عند كل مكلف، أو يلزم إثبات حجج ليصح ذلك فيهم إلى سائر ما قدمناه.
وإن قالوا هو لطف في بعض ذلك
(١٦١)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»