الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٤
على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وتعبد به وبينه لمن كان في زمانه لازم لنا وواجب علينا التوصل إلى معرفته والعمل به دلالة على بطلان دعوى من ادعى سقوط التكليف الشرعي عن بعض الأمة من حيث سها بعضها عن النقل، ولم يقم بما وجب عليه فيه.
قال صاحب الكتاب: " فأما تعلقهم بجواز الشبه (1) فهو أبعد مما قلناه، لأنه قد يصح أن لا تعتريهم، كما يصح تطرقها (2) عليهم أو على بعضهم، فكيف يقال: أنه لا بد من حجة لأجل أمر قد يصح زواله والتكليف ثابت؟ (3)... ".
فيقال له: قد بينا - فيما سلف - وجه التعلق بجواز الشبه في الحاجة إلى الإمام وهو على خلاف ما تظنه علينا، لأنا لم نوجب الإمامة لجواز الشبه في طرق الأدلة الثابتة التي لا يمنع دخول الشبه فيها من استدراك الحق فيها، لأن الشبه وإن دخلت فيما هذا حكمه فالمكلف متمكن من إصابة الحق، وإنما يعدل عن إصابته بتقصير من جهته، وإنما أوجبنا الحاجة إلى الإمام في هذا الوجه لأجل جواز دخول الشبه على الناقلين حتى يعدلوا عن النقل فلا يمكن الوصول مع عدولهم إلى معرفة الشئ المنقول.
فأما قولك: " إن الشبه يصح أن تعتريهم " فهو كذلك غير أن الوضع الذي حصلناه وأوجبنا فيه الحاجة إلى الإمام لا يفتقر إلى القطع على وجوب دخول الشبه، بل التجويز لدخولها كاف من حيث لم يحصل الثقة بأن جميع ما يحتاج إليه وقد كلفنا معرفته قد نقل إلينا مع الجواز كما لا

(1) غ " التنبيه " وهو تصحيف.
(2) غ " طروها ".
(3) المغني 20 ق 1 / 61.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»