الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٢
بالتواتر مع أنه يوجب العلم الضروري لزمهم أن لا يرتفعا بالحجة الذي غاية ما يأتيه هو البيان الذي لا يستقل بنفسه، ويحتاج معه إلى النظر والاستدلال،... (1) ".
فيقال له: هب أن التواتر يوجب العلم الضروري على ما اقترحت؟ أليس إنما يجب العلم الضروري عندنا [بما] ينقل ويتواتر به من الأخبار؟
فإذا قال: بلى، قيل له: فإذا جاز على الناقل العدول عن النقل لسهو أو غيره - على ما بيناه فيما تقدم - لم ينفعنا حصول العلم الضروري لنا بما نقل، ووجب أن لا نكون واثقين بأن جميع الشرع قد تضمنه النقل ولزمت الحاجة إلى الإمام.
ثم يقال له: لو سلمنا لك أيضا أن الناقلين لا يجوز أن يعدلوا عن النقل، ولا يخلوا به مضافا إلى أن تسليمنا أن نقلهم يوجب العلم الضروري لم يجب ما توهمته من الاستغناء عن الإمام، لأنا قد بينا - فيما تقدم - أن وجود الإمام لطف في كثير من الواجبات، وارتفاع كثير من المقبحات، وما هذه حاله يلزم الحاجة إليه وإن كان الأمر في النقل على ما تدعيه وتقترحه فكيف يصح إطلاقك أن التواتر إذا أوجب العلم الضروري ارتفعت الحاجة إلى الحجة في كل زمان؟
ثم أورد صاحب الكتاب كلاما في السهو يجري مجرى ما تقدم في

(1) المغني 20 ق 1 / 60.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»