الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٦
يختار خلافها أو يزيلها بما آتاه الله من الدلالة، (1) وحال غيره كحاله، وإن كان قد يقصر فما الحاجة إلى الحجة؟ ولا يمكنهم أن يجعلوا الحجة معصوما، بمعنى المنع من الإقدام على هذه الأمور لأن ذلك يوجب زوال التكليف، فإن ثبت فيه العصمة فمعناها أن المعلوم أنه لا يختار ذلك وذلك ممكن في غيره - على ما قدمناه (2)... " فيقال له: إن أردت بقولك أن الشبهة تجوز على نفس الحجة، بمعنى القدرة، فنعم، الحجة قادر على الشبهة، كما أنه قادر على ضروب الأفعال (3)، وإن أردت بالجواز معنى الشك فلا، لأنا قد قطعنا على أنه لا يختار ذلك بالدلالة الدالة على عصمته، فكيف يكون حال غيره ممن لا يؤمن منه ذلك كحاله؟.
فأما قولك: " ذلك ممكن في غيره ".
إن أردت أنه ممكن أن يكون معصوما، بمعنى أنه لا يختار على هذا الوجه، فذلك يجوز أن يكون ممكنا، وإذا لم يحتج هذا المعصوم إلى إمام من هذا الوجه، وإن أردت بقولك أنه ممكن في غيره أنه يجوز أن يختار وأن لا يختار، فلأجل هذا الجواز وعدم الأمان والثقة احتيج حينئذ إلى الإمام.
قال صاحب الكتاب: " ولا يجب إذا قصر (4) أن ينصب الله تعالى حجة، لأن الحجة لأن يزيل التقصير إذ المعلوم أن مع وجوده قد يقصر المكلف لأنه لا يضطر إلى فعل ما كلفه، وإنما يدل وينبه، (5)... ".

(1) غ " الآلة ".
(2) المغني 20 ق 1 / 61.
(3) ضروب: أنواع، والمراد بالأفعال: الأفعال المستطاعة للبشر.
(4) أي المكلف.
(5) المغني 20 ق 1 / 61.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»