الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥١
فنقول له (1): كلامك في هذا الفصل مبني على توهمك علينا إيجاب الحجة لأجل جواز السهو على الخلق في طريق النظر والاستدلال، والتوصل إلى المعارف، وقد بينا أن الأمر بخلاف ما ظننته، ورتبنا التعلق بالسهو في وجوب الحاجة إلى الإمام فأما تكليف المكلفين في وقت لا يتمكنون فيه من الوصول إلى الحجة فإنما كان يقبح لو امتنع وصولهم إليه لشئ يرجع إلى المكلف - جلت عظمته - أو كانوا في الأحوال التي لا يصلون إليه فيها غير متمكنين من أفعال إذا وقعت منهم وصلوا إليها لا محالة، وقد بينا أنهم متمكنون مما إذا فعلوه زالت تقية الإمام وخوفه، ووجب عليه الظهور.
فأما قولك: " ويجب في نفس الحجة أن لا يمكن القيام بما كلف إلا بحجة " فطريف لأن الحجة عند خصومك لا يجوز عليه السهو، ولا شئ مما احتاجت الأمة من أجله إليه، فكيف تظن أنه يلزم خصومك إذا أوجبوا حاجة الخلق إلى الإمام لأجل جواز السهو عليهم لزمهم حاجة الإمام نفسه إلى إمام وهو عندهم لا يجوز عليه (2) السهو؟.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإن كان الحجة يبين لنا ما لولاه لم يتبينه المكلف، فمن أين أنه لا بد منه في كل زمان؟ وهلا جاز أن يستغني المكلفون في كثير من الأعصار بما يتواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والحجة والإمام؟ فإن امتنعوا (3) من ارتفاع النقص [والسهو] (4)

(1) فيقال له، خ ل.
(2) أي ولا يجوز عليه أن يحتاج إلى غيره كاحتياج الأمة إليه.
(2) غ " ومتى امتنعوا ".
(3) التكملة من المغني.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»