الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٤٧
من الأئمة عليهم السلام، ولا ترك بعثة كثير من الرسل لأجل ما وقع من بعض المكلفين من الفساد في حال الإمامة لهؤلاء والنبوة لأولئك، وهذا يبين أن الوجه الصحيح الذي ذكرناه دون غيره.
فإن قال: إذا كان المانع هو ما ذكرتموه فيجب في كل من كان في المعلوم أن رعيته تقتله من إمام أو نبي أن يوجب الله تعالى عليه الاستتار والغيبة، ويحظر (1) عليه الظهور وإلا فإن جاز أن يبيح الله تعالى لبعض [من] يعلم أنه يقتل من حججه الظهور جاز مثل ذلك في كل إمام، فبطل أن يكون المانع ما ذكرتموه.
قيل له: إنما أوجبنا أن يكون ما بيناه مانعا بشرط أن يكون مصلحة المكلفين مقصورة على ذلك الإمام بعينه، ويكون في معلوم الله تعالى أن أحدا من البشر لا يقوم في مصلحة الخلق بإمامته مقامه، ومن إباحة الله تعالى التصبر على القتل من حججه وأنبيائه لم يتجه ذلك إلا مع العلم بأنه إذا قتل [قام] مقامه غيره من الحجج فهذا واضح لمن تأمله.
فإن قال: إذا كان المانع للإمام من الظهور ما بينتموه فما هو معلوم أن الظالمين هم المخصوصون به فما قولكم في أوليائه ومعتقدي إمامته وهم متميزون من أعدائه في المنع الذي ذكرتموه، فيجب عليكم أجد أمور أن تقولوا أن التكليف الذي الإمام لطف فيه ساقط عنهم وهذا خروج عن الدين، أو ترتكبوا القول بظهور الإمام لهم، وتدعون ما تعلمون أنتم وكل أحد خلافه، أو تشركوا بينهم وبين الأعداء في المنع الذي ادعيتموه، فيلزمكم مساواتهم بحالهم وخروجهم من جملة الولاية إلى العداوة وقد علمنا وعلمتم أن جميع الناس ليس بأعداء الإمام الذي تدعونه، بل فيهم من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره؟،.

(1) الحظر: الحجر وهو ضد الإباحة.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»