الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٣
بيانه على التوهم علينا إيجاب وجود الإمام بجواز السهو في طرق المعارف إلى أن قال:
" وبعد، فإنا نقول إن السهو إذا لحق المكلف فيما كلف فلا بد إن لم يتذكر من ذي قبل ولا حصل هناك منبه أن يخطر الله تعالى بباله ما يزول معه السهو وإلا قبح تكليفه، فكيف يحتاج إلى وجود الحجة مع ذلك (1)؟... ".
فيقال له: اعمل على (2) أن تكليف من سها ولم يخطر الله تعالى بباله (3) ما يزول معه السهو وإلا قبح تكليفه فكيف يكون ما ذكرته قادحا في كلامنا، ومعترضا علينا؟ ونحن نعلم أن تكليف النقل عمن (4) سها عنه لو سقط حسب ما ادعيت لم يسقط وجوب معرفة الشئ المنقول عن غيره من المكلفين الذين لم يلحقهم سهو، ولا طريق لهم مع وقوع السهو عن النقل إلى معرفة ما تضمنه النقل إلا قول الإمام وبيانه، وهذا يبين أن ما تكلفته من ادعاء وجوب أن يخطر الله تعالى على باب المكلف ما سها عنه أو سقوط تكليفه لا يغني عنك شيئا في لزوم الحاجة إلى الإمام.
اللهم إلا أن يدعي أيضا أن السهو إذا لحق الناقلين فأعرضوا عن النقل وسقط عنهم تكليفه فقد سقط أيضا تكليف معرفة الشئ المنقول عن غيرهم.
وهذا قول ظاهر الفساد، وفي إجماع الأمة على ما فرضه الله تعالى

(1) المغني 20 / 60.
(2) أعمل على: ابن علي كذا.
(3) يخطر بباله: يدخل بباله.
(4) من خ ل.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»