الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥٥
يحصل مع الوجوب، فما ظنه من الفرق بين الأمرين غير صحيح.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإن الشبه من قبلهم قد يصح منهم حلها بالنظر (1) إلى آخر كلامه... " (2).
فيقال له: هذا توهم منك علينا إيجاب الإمام ووجوده لدفع الشبه، والمنع من وقوعها، وهو شبيه بما تقدم من ظنك علينا في السهو وجواز دخوله على الخلق، وقد مضى كيف قولنا في الأمرين، والوجه الصحيح في ترتيب الاستدلال بهما.
قال صاحب الكتاب: " على أن الشبه قد تجوز في العلم بنفس الحجة فتجب الحاجة إلى آخر، ويلزم من ذلك ما قدمناه... " (3).
فيقال له: الشبه وإن جازت في العلم بنفس الحجة فهي غير مانعة من إمكان الوصول إلى الحق ولا دافعة للدلالة على الحجة، وليس كذلك حكم الشبه إذا دخلت على الناقلين المتواترين، أو على بعضهم، فخرج الخبر من أن يكون متواترا، لأنها إذا دخلت في هذا الموضع ارتفع الطريق إلى المعرفة بما تضمنه النقل وإذا دخلت هناك لم تخل بإمكان المعرفة ولا رفعت الطريق إلى إدراك الحق وإصابته.
قال صاحب الكتاب. " على أن الشبه (4) تجوز على الحجة وإنما

(1) أي من قبل المكلفين.
(2) المغني 20 ق 1 / 61.
(3) المغني 20 ق 1 / 61.
(4) غ " الشبهة ".
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»