الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٥
فأما دعواه " أن الذي يقتضيه العقل من أن وجوب الشئ يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به إلا أن يمنع مانع " فلا فصل بينه وبين عن عكس قوله وقال: إن الأصل فيما يدل على العقل من هذا الباب أن الفعل الموجب إذا كان مشروطا بصفة فغير واجب تحصيل تلك الصفة والتوصل إليها، بل الواجب التزام الفعل عند حصول الشرط إلا أن يمنع مانع أو يدل على أن التوصل إلى حصول الشرط واجب فيقال به وإلا فالواجب ما ذكرناه، ويجب على هذا القول أن يكون لو خلينا والظاهر لم نوجب على المحدث الصلاة، وإنما أوجبناها وأوجبنا عليه تحصيل شرطها من وضوء وغيره لدليل دل على ذلك وإلا كانت تلحق بوجوب الزكاة والحج.
فإن قال: فكيف الصحيح عندكم في هذا؟ وهل ظاهر إيجاب الفعل إذا كان مشروطا بحصول غيره يقتضي تحصيل شرطه أم لا يقتضي ذلك، بل يلزم الفعل عند حصول الشرط ولا يلزم التوصل إليه؟
قيل له: الذي حكيناه إنما ذكرناه على سبيل المعارضة. (1) ومقابلة الدعوى الباطلة بمثلها، والصحيح عندنا أن ظاهر الإيجاب إذا كان مشروطا بحصول صفة من الصفات لا يقتضي تحصيل تلك الصفة. وكما أنه لا يوجب تحصيلها فهو أيضا غير موجب بظاهره القطع على أن تحصيلها غير واجب، بل فرض المخاطب عندنا الوقوف وتجويز ورود البيان بالتزامه تحصيل الصفة أو وروده بأن تحصيلها غير لازم، ثم يقال له: إذا كان لا يتم الشئ إلا به على ضربين عندك.

(1) المعارضة: المقابلة، يقال: عارض الكتاب بالكتاب: أي قابله.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»