الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٨
العبادات الشرعية إذا ثبت كونها ألطافا في غيرها جرت مجرى ما هي لطف فيه في وجوب وغيره وليس كذلك شروط العبادات الشرعية، لأن فيها ما لا يجب لوجوب نفس العبادة كشروط الزكاة والحج، وفيها ما يجب كشروط الصلاة وما ماثلها.
فأما قوله: " فإن قيل: إن من يصلح للإمامة ليس يلزمه غير قبول العقد (1) على قولكم. ولا يلزمه التوصل إلى نصب إمام فكيف يصح ما ذكرتم؟
قيل له: إن لم تكن الإمامة واجبة فقبول العقد ليس بواجب فإذا صح بما ذكرناه وجوب القبول ثبت وجوب إقامة الإمام على غيره. لأنه إن صح من الغير ترك الإقامة ولم (2) يلزمه ذلك صح منه ترك القبول، لأن وجوب أحدهما متعلق بوجوب الآخر، على أن الأمر بخلاف ما قدره السائل، لأن الجماعة إذا صلحت للإمامة فواجب على كل واحد منهم الإقامة والقبول على الوجه الذي يصح وجوبه عليه، إلى آخر كلامه (3)... ".
فإنا لا نسأله - أيضا - عن هذا السؤال لأنا نعرف مذهبه في وجوب إقامة الإمام وأنه فرض لازم للجماعة، وإن كان على حد الكفاية، غير أن الذي قدمه في صدر جوابه غير صحيح ولا مبطل كما ألزمه، لأنه غير ممتنع أن يجب على الإمام عند العقد القبول، وإن كان العقد في الأصل غير واجب، لأن أحد الأمرين ينفصل عن الآخر. فلا يمتنع

(1) غ " إنما يلزمه قبول العقد على قولكم ".
(2) غ " ولا ".
(3) المغني 20 ق 1 / 44.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»