الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٣
فصل في تتبع كلامه في الاستدلال على وجوب الإمامة من جهة السمع قال صاحب الكتاب:
" قد اعتمد شيخانا (1) في ذلك ما ورد به الكتاب من إقامة الحدود كقوله تعالى (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (2) وكقوله (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) (3) وقد ثبت أن ذلك من واجبات الإمام دون سائر الناس، فلا بد من إمام يقوم به فإذا لم يمكن كون الإمام إلا بإقامة الله تعالى [ورسوله] (4) أو بإقامتنا بعد معرفة الصفة فلا بد من حصوله ببعض هذه الوجوه، فإذا فقد النص فليس إلا وجوب إقامتنا... " (5) ثم قال: " فإن قيل: هلا قلتم: إن إقامة الحدود (6) تجب بشرط

(1) يريد بهما أبا علي وابنه أبا هاشم الجبائيين.
(2) من الآية 38 سورة المائدة (3) سورة النور رقم الآية 2.
(4) التكملة من المغني.
(5) المغني 20 ق 1 / 41.
(6) غ " الحد ".
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»