الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٤
حصول الإمام، كما تجب الزكاة بشرط حصول النصاب فكما لا يدل وجوب الزكاة على وجوب اكتساب المال فكذلك لا يدل على وجوب إقامة الحد على وجوب [ما لا يتم إلا به من] (1) إقامة الإمام؟.
قيل له (2): إنما يمكن ما ذكرته متى ثبت في وجوب الشئ أنه متعلق بشرط، فأما إذا لم يثبت فيه ذلك. فوجوبه يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به، ولا يمتنع من أن نصف ذلك بأنه شرط لكنه مع كونه شرطا فلا (3) يصير واجبا من حيث تضمن وجوب ذلك الأمر وجوبه، وهذا الذي يقتضيه [قضية] (4) العقل من أن وجوب الشئ يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به. إلا أن يمنع مانع بأن نعلم أنه إنما يجب عند ذلك. ولولاه كان لا يجب، (5)... " فيقال له: أما قطع السراق وجلد الزناة فهما من فروض الكفايات (6) على الأئمة ولا بد أن يكونا مشروطين بحصول المخاطب إماما، كما أن الزكاة تجب على مالك النصاب، والحج يجب على واجد الزاد والراحلة والتكليف فيهما مشروط بحصول النصاب ووجود الزاد والراحلة فكما لا يجب التوصل إلى تملك النصاب وتحصيل الزاد والراحلة ليلزم الزكاة والحج فكذلك لا يجب التوصل إلى إقامة الإمام ليجب عليه إقامة الحدود.

(1) التكملة من المغني.
(2) قال محقق المغني: الأولى حذف " له ".
(3) " فلا " ساقطة من المغني.
(4) التكملة من المغني.
(5) المغني 20 ق 1 / 41.
(6) الكفايات جمع كفاية، وفرض الكفاية هو ما لو قام به بعض المكلفين سقط عن الآخرين.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»