مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥٣١
سنة واحدة هذا المقدار العظيم فما ظنك في جميع خرجه في كل السنة، وأعجب من ذلك أن كل هذا من الحلال، فإن الرجل ثقة لا يقرب الحرام، وظني أن الكاظم (ع) كان قد أحل له التصرف في الخراج، وهو - رضي الله عنه - جعل أجرة الحج وسيلة لدفع مثل هذا المال للشيعة لئلا يطعن عليه أعداؤه.
وفيه: " الدرهم الوافي " والمراد به التام الذي لا نقصان فيه. وأستوفي حقه: إذا أخذه وافيا تماما.
وق ب قوله تعالى: * (ومن شر غاسق إذا وقب) * [113 / 3] أي إذا دخل، أخذا من وقوب الليل، أعني دخول ظلامه.
والوقوب: الدخول في كل شئ.
وفي حديث الحائض: " للرجل ما بين إلييها ولا يوقب " أي لا يدخل ذكره في فرجها ولو بعضه، وحد الايقاب غيبوبة الحشفة في الدبر، وقيل يكفي بعضها.
و " الوقب " بفتح واو وسكون قاف: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء.
وق ت قوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * [4 / 103] الكتاب كالقتال، والمراد منه المكتوب، أي المفروض، والموقوت: المحدود بأوقات معينة، يقال وقته فهو موقوت:
إذا بين للفعل وقتا يفعل فيه. والتوقيت للشئ مثله.
قوله: * (وإذا الرسل أقتت) * [77 / 11] ووقتت مخففة، وأقتت لغة مثل وجوه وأجوه، أي جمعت لوقت وهي القيامة.
قوله: * (إن يوم الفصل كان ميقاتا) * [78 / 17] الميقات هو الوقت المحدود للفعل، واستعير للمكان، ومنه " مواقيت الحج " لمواضع الاحرام * (ليوم الفصل) * يوم القضاء الذي يفصل الله فيه الحكم بين الخلائق، كأن ميقاتا لما وعد من الجزاء والحساب والثواب والعقاب.
والوقت مثل الميقات، ومنه الحديث " تأتي الوقت فتلبي ".
ومثله " أحرم من دون أن يأتي
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571