مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
المؤمن أموره كلها) (1) لعل المراد تفويضه في المباحات، بمعنى أنه لم يحاسبه على تناولها، وهو من قبيل إذن للمؤمن في كل شئ إلا في إهانة نفسه، لكنه مما يفوت ثواب التواضع لله وإذلال النفس.
والمفاوضة: المساواة والمشاركة في كل شئ، وهي مفاعلة من التفويض كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه.
ومنه (تفاوض الشريكان في المال) إذا اشتركا فيه أجمع.
وتفاوض القوم في الامر: أي فاوض إليه بعضهم بعضا.
و (المفوضة) قوم قالوا إن الله خلق محمدا وفوض إليه خلق الدنيا فهو الخلاق لما فيها، وقيل فوض ذلك إلى علي عليه السلام.
وفي الحديث (من قال بالتفويض فقد أخرج الله عن سلطانه).
وفي خبر (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين).
وممن قال بالتفويض المعتزلة، بمعنى ان الله تعالى فوض أفعال العباد إليهم، وقد مر تمام البحث في جبر.
والتفويض في النكاح والتزويج بلا مهر ف وق قوله تعالى * (ما لها من فواق) * [38 / 15] اي ليس بعدها رجوع إلى الدنيا إن قرئ بالفتح.
ومن قرأ فواق بالضم أي مالها من نظرة وراحة وإفاقة كإفاقة العليل من علته قوله * (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) * [2 / 26] أي فما زاد عليها في الصغر أو الكبر.
ومثله قوله * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * [4 / 10] أي زائدات على اثنتين وفوق: ظرف مكان نقيض تحت.
قال في المصباح: وقد استعير للاستعلاء الحكمي.
ومعناه الزيادة والفضل.
فيقال العشرة فوق التسعة أي تزيد عليها.
وهذا فوق ذاك أي أفضل.

(1) سفينة البحار ج 2 ص 387.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445