مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
ذكره يعن لقبل المرأة، أي يعترض إذا أراد إيلاجه، وسمي عنان الفرس من ذلك لأنه يعن أي يعترض الفم فلا يلجه.
وعن لي الامر يعن عنا إذا اعترض.
وعنان الفرس جمعه أعنة.
وشركة العنان بكسر العين وهي شركة الأموال.
قال بعض الشارحين نسبت إلى العنان، وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابة لاستواء الشريكين في الولاية، والتصرف، واستحقاق الربح على قدر رأس المال، كاستواء طرفي العنان، أو تساوي الفارسين فيه إذا تساويا في السير.
ع ن و قوله تعالى: * (وعنت الوجوه) * [20 / 111] أي خضعت.
و (العنوة) بالفتح قد يراد بها القهر والغلبة وقد يراد بها الصلح، فهي من الأضداد.
وفي حديث مكة: (دخلها رسول الله عنوة) قيل: هي المرة من عنا يعنو إذا ذل، كائن المأخوذ بها يخضع ويذل ويقهر وقد اشتهر أن من الأراضي المفتوحة عنوة وغلبة سواد العراق والشام وخراسان وانها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص إلا تبعا لآثار التصرف، وان المرجع في كونها عامرة وقت الفتح إلى القرائن المفيدة للظن المتاخم للعلم ومع الشك يرجع إلى أصالة عدم البراءة. في الدروس:
في بيوت مكة خلاف مبني على أنها فتحت عنوة أو صلحا وعلى أن حكمها حكم المسجد أم لا، ونقل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على المنع من بيعها واجارتها، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله - انتهى. ومنه يعلم وجه الخلاف في المسألة بل ومن غيره لما قيل من أنها فتحت عنوة على الاطلاق، وقيل: فتحت صلحا كذلك، وقيل: فتحت أعاليها عنوة وأسافلها صلحا. وربما انسحب هذا أيضا إلى سواد العراق لما قيل من أنها فتحت عنوة لان الحسن والحسين كانا مع الجيش، وقيل: لم يثبت ذلك فتكون المحاربة بغير إذن الإمام (ع) فتكون
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445