مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
أي بادروا إلى ما أمرتكم به فاني لا آمر إلا بالاصلاح.
قال المفسر: وفي هذه دلالة على وجوب المبادرة إلى أفعال الخيرات ويكون محمولا على الواجبات.
ومن قال إن الامر للندب حمله على جميع الطاعات.
قوله (لا يسبقونه بالقول) [21 / 27] أي لا يقولون به بغير علم حتى يعلمهم.
قوله (نستبق) [12 / 17] من السباق أي يسابق بعضنا بعضا في الرمي.
وفى الحديث " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ".
اختلف المحدثون في أن السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ليكون مصدرا بمعنى المسابقة.
أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق.
فعلى الأول لا تصح المسابة في غير هذه الثلاثة.
وعلى الثاني - وهو الأصح رواية على ما نقله بعض العلماء - تصح.
ولكن أخذ العوض حرام.
وفيه " إن الله يسبق بين المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان " وهو ظاهر.
وتسابقوا إلى كذا واستبقوا بمعنى.
وله سابقة في هذا الامر: إذا سبق الناس إليه.
وسبق سبقا من باب ضرب.
وفي خطبة الكافي في من تدين بغير علم إذا كانوا داخلين في الدين مقرين بجميع أموره على جهة الاستحسان.
و " السبق عليه " بالتحريك:
وفي بعض النسخ والنشوء عليه.
وفي بعضها والنشق عليه بالقاف.
يقال رجل نشق: إذا دخل في أمور لا يكاد يتخلص منها.
وفي الحديث " ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار ".
قال بعض الشارحين: غاير بين اللفظين لاختلاف المعنيين لان الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفة الجنة وليس هذا المعنى موجودا في النار.
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575